السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

152

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس الله روحه انه يجوز ان يكون الحق عند الإمام والأقوال الأخر كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون معه من الأحكام قد فاتنا من قبل أنفسنا ولو أن لنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الَّذي كان عنده ( قال ) وهذا عندي غير صحيح لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الإحتجاج بإجماع الطائفة أصلا لأنا لا نعلم دخول الإمام عليه السلام فيها إلا بالاعتبار الَّذي بينا ومتى جوزنا انفراده بالقول وانه لا يجب ظهوره منع ذلك من الإحتجاج بالإجماع ( وقال ) أيضا فيما أفاده في أواخر بحث الإجماع ( ما لفظه ) إذا ظهر بين الطائفة القول ولم يعرف له مخالف هل يدل ذلك على أنه إجماع منهم على صحته أم لا ( فقال ) ما ملخصه إن كان هناك ما يطابقه من الدليل الموجب للعلم عرفنا صحته وإن كان هناك ما يخالفه من الدليل الموجب للعلم عرفنا فساده ( ثم قال ) ما لفظه فان عدمنا الطريقين معا ولم نجد ما يدل على صحة ذلك ولا على فساده وجب القطع على صحة ذلك القول وانه موافق لقول المعصوم عليه السلام لأنه لو كان قول المعصوم مخالفا له لوجب ان يظهره والا لكان يقبح التكليف الَّذي ذلك القول لطف فيه ( انتهى ) هذا تمام ما في إجماع العدة من العبائر التي يمكن استفادة قاعدة اللطف منها ( وحاصل المجموع ) انه لا يجوز انفراد الإمام عليه السلام بقول الحق فيما لم يكن عليه دليل من كتاب أو سنة ولا يجوز أن تكون الأمة مجتمعين على الباطل فهما اتفق ذلك وجب على الإمام عليه السلام لطفا منه على العباد ان يظهر لهم الحق إما بنفسه أو يبعث إليهم من يثق به فيظهر لهم الحق مع اقترانه بمعجز يصدقه الناس به . ( أقول ) والمشهور ان هذا الطريق الثاني هو طريق مستقل لا ربط له بالطريق الأول الَّذي هو طريق القدماء غير أنه يظهر من المحقق القمي ان لشيخ الطائفة طريقين أي الأول